للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الحِلَاب": آناء يُحْلَبُ فيه، وقد توهمه البخاري طِيبًا، وليس كذلك على ما قاله الخطابي وغيره.

* * *

(٢) باب ليس تقدير الماء بصاع ولا غيره لازمًا، واغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحدٍ، وكم تفيض على رأسه والتيمن في الغُسْلِ

١٦٥ - عن عائشة قالت: كنت اغتسل أنا والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد من قَدَح يُقَالُ له: الْفَرَقُ.

١٦٦ - وعنها: أنها سألها أخوها عَنْ غُسْلِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فدعت بإناء نحوٍ من صاعٍ، فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب (١).


(١) (وبيننا وبينها حجاب) قال القاضي عياض: ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمَحْرَم؛ لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع، وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>