للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيقال: فرد وزوج، ومن رواها: "ذابحة" بالذال المعجمة من الذبح، فأراد بها من كل شيء يذبح. وقولها: "فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع": هذا تحقير منها لكل ما أعطاها بالنسبة إلى ما أعطاها أبو زرع، وسبب ذلك أن أبا زرع هو الحبيب الأول. وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كنت لك كأبي زرع لأم زرع"؛ أي: أنَا لَكِ، كما قال: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} [آل عمران: ١١٠]، ويمكن بقاؤها على ظاهرها؛ أي: كنت لك في علم اللَّه، أو أراد به الدوام؛ كقوله تعالى: {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا}، واللَّه عز وجل أعلم.

* * *

(٣٢) باب تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها، ولا تأذن في بيته، ولا تصوم وهو شاهد إلا بإذنه

٢٣٤١ - عن أبي هريرة: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح".

٢٣٤٢ - وعنه: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا باتت المرأة هاجرة (١) فراش زوجهما،


(١) في "صحيح البخاري": "مهاجرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>