للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُزُرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء (١): "لا تَرْفَعُنَّ رؤوسَكُنَّ حتى يستوي الرجال جلوسًا".

قال الزهري (٢) في حديثه: المُلْتَحِف المُتَوَشِّح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على مَنْكِبَيْه.

* * *

(٣) باب الصلاة في الثوب الواحد الساتر والأمر بِجَعْلِ شيء منه على عَاتِقِهِ

٢١٥ - عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: "أَوَكُلُّكُمْ يجد ثوبين؟ " ثم سأل رجلٌ عمرَ، فقال: إذا وَسَّعَ اللَّه فأوسعوا. جَمَعَ رجلٌ عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداءٍ، في إزار وقميص، في إزار وقَبَاء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في


(١) (وقال للنساء) قيل: إن القائل هو النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقيل: بل أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من يقول لهن ذلك. ويغلب على الظن أنه بلال، وإنما نهى النساء عن ذلك؛ لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئًا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم.
(٢) خ (١/ ١٣٥)، (٨) كتاب الصلاة، (٤) باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، وقد ذكر البخاري قول الزهري في ترجمة هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>