للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥٤ - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: كان على ثَقَل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل يقال له: كَرْكَرَة، فمات، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو في النار" فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عَبَاءَةً قد غَلَّها.

قال البخاري: ولم يذكر عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه حَرَّق متاعه، وهذا أَصَحُّ.

الغريب:

"الغُلُول": ما يؤخذ من الغنيمة بغير قَسْمٍ. و"لا أُلْفِيَنَ": لا أَجِدَنَّ. "والصامت": يعني به: الذهب والفضة، وما أشبههما من جواهر الأرض. و"الثَقَل": بفتح الثاء والقاف العيال، وما يثقل من الأمتعة.

* * *

(٤٣) باب المنع من المبادرة إلى ذبح المواشي من الغنيمة إذا أمكنت القسمة وقرت، وجواز أكل الطعام قبل القسمة

١٤٥٥ - عن عَبَايَة بن رِفَاعة، عن جده رافع قال: كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-


١٤٥٤ - خ (٢/ ٣٨٠)، (٥٦) كتاب الجهاد والسير، (١٩٠) باب القليل من الغلول، من طريق سفيان، عن عمرو، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبد اللَّه بن عمرو به، رقم (٣٠٧٤).
١٤٥٥ - خ (٢/ ٣٨٠)، (٥٦) كتاب الجهاد والسير، (١٩١) باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، من طريق أبي عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع به، رقم (٣٠٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>