وفي رواية (١): قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم. . .، وذكر نحوه.
١١٠١ - وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كُنَّا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم جاء رجل مشرك مُشْعَانٌ طويل بغنم يسوقها، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بيعًا أم عطية؟ " -أو قال:"هبة؟ "- قال: لا بل بيع. فاشترى منه شاة.
"المُشْعَان": الشَّعِث المُنْتَفِش الشعر.
* * *
(٢٨) باب تحريم بيع الحُرِّ والخنزير والخمر والنجاسات والصور
١١٠٢ - عن أبي هريرة: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "قال اللَّه: ثلاثة أنا
(١) خ (٢/ ١١٦)، (٣٤) كتاب البيوع، (٩٧) باب بيع الأرض والدور والعرض مُشاعًا غير مقسوم، من طريق عبد الواحد، عن معمر، عن الزهري به، رقم (٢٢١٤).