للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧) باب لبس الحرير، وقَدْر ما يجوز منه للرجال

٢٥٩٥ - وعن أبي عثمان النَّهْدِي قال: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة ابن فرقد بأذْرَبِيجَانَ: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمناه أنه يعني الأعلام (١).

وفي رواية (٢): قال عمر: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يُلْبَسُ الحرير في الدنيا، إلا لم يُلْبَس في الآخرة (٣) ".

٢٥٩٦ - وعن عبد اللَّه بن الزبير قال: قال محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من لبس الحرير في الدنيا، لم (٤) يلبسه في الآخرة".


(١) (الأعلام): جمع عَلَم؛ أي: أن المراد بالمستثنى هو الأعلام، وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما.
(٢) خ (٤/ ٦٢)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى، عن التيمي، عن أبي عثمان به، رقم (٥٨٣٠).
(٣) في "صحيح البخاري": "إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة".
(٤) في "صحيح البخاري": "لن".

<<  <  ج: ص:  >  >>