للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢) باب النهي عن الخَذْفِ والبُنْدُقَةِ

وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة (١): تلك الموقوذة، وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن، وكره الحسن رمي البندقة (٢) في القرى والأمصار، ولا يرى بأسًا فيما سواه.

٢٤٥٣ - عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل: أنَّه رأى رجلًا يخذف (٣) فقال له: لا تخذف؛ فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الخَذْف -أو كان يكره الخَذْف- وقال: "إنه لا يصاد به صيد، ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين"، ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أحدثك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه نهى عن الخَذْف -أو كره الخذف- وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا.

* * *


(١) خ (٣/ ٤٥١)، (٧٢) كتاب الذبائح والصيد، (٢) باب صيد المعراض. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
(٢) البندقة: تعمل من الطين، ويرمى بها.
(٣) (يخذف)؛ أي: يرمى بحصاة أو نواة بين سبابتيه، وقيل غير ذلك، والمخذفة: التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير، ويطلق عليها المقلاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>