للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير.

* * *

(٢٢) باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة وأنهما مع شعائر اللَّه

٩٠٧ - عن عروة قال: سألت عائشة (١) فقلت لها: أرأيت قول اللَّه عزَّ وجلَّ: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: ١٥٨] فواللَّه ما على أحدٍ جُنَاحٌ ألا يَطَّوَّفَ بالصفا والمروة، قالت: بئسما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أَوَّلْتَهَا عليه كانت: لا جناح عليه أن لا يَطَّوف (٢) بهما، ولكنها أُنْزِلَتْ في الأنصار، كانوا قبل أن يُسْلِمُوا يُهِلُّون لمِنَاةَ الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُشَلَّلِ، وكان من أَهَلَّ يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما سألوا (٣) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، قالوا: يا رسول اللَّه! إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفا (٤) والمروة؟ فأنزل اللَّه عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية.

قالت عائشة (٥): وقد سَنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الطواف بينهما، فليس لأحد أن


(١) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنهما".
(٢) في "صحيح البخاري": "أن لا يتطوف ".
(٣) في "صحيح البخاري": "فلما أسلموا سألوا".
(٤) في "صحيح البخاري": "نطوف بين الصفا. . . ".
(٥) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>