(٢٧) باب النهي عن السَّفَرِ بالمصحف إلى أرض العدو، وعن الوِحْدَة في السَّفَر
١٤١٥ - عن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يُسَافَرَ بالقرآن إلى أرض العدو.
يعني بذلك: المصحف، بدليل قول ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه سافروا في أرض العدو وهم يَعْلَمُون القرآن.
وقال مالك: إنما نهى عن ذلك مخافة أن يَنَالَهُ العدو.
١٤١٦ - وعن ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكبٌ بليل وحده"(١).
* * *
(١) (لو يعلم الناس ما في الوحدة. . . إلخ) السير لمصلحة الحرب أخص من السفر، والخبر ورد في السفر، وقال العلماء: يجوز السفر منفردًا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلَّا بالانفراد؛ كإرسال الجاسوس والطليعة، والكراهة لما عدا ذلك.