(٩) باب نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التحريم إلا ما عُرفت إباحته، وأمره على الوجوب إلا ما علم خلافه
وقد تقدم قول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعْزَم علينا (١).
٣١٥٣ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: أهللنا أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحج خالصًا، ليس معه عمرة، قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا، أمرنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نحلَّ، وقال:"أحلوا، وأصيبوا من النساء"، قال عطاء: قال جابر: ثم لم يعزم عليهم، ولكن أحلهُنَّ لهم، فبلغه أنَّا نقول: لمَّا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نساءنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنيَّ، قال: ويقول جابر بيده هكذا وحركها، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"قد علمتم أني أتقاكم للَّه وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تَحِلّون فَحِلُّوا، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت"، فحللنا وسمعنا وأطعنا.
٣١٥٤ - وعن عبد اللَّه المُزَنيِّ: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلوا قبل صلاة