* تنبيه: حديث عقبة المتقدم معارِضٌ لحديث أبي بُردةَ هذا، فإنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أجاز له الأضحية بعتود، وهو الجذع من المعز، وكذلك قال علماؤنا: أن حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة، بدليل الإجماع على عدم إجزاء الجذع من المعز.
قلت: ويحتمل أن يقال إن الجذعة في حديث عقبة من الضأن، ويجوز للراوي تسميته عتودًا لاستوائهما في الوقت والحال، ولو سلَّمنا أنه من المعز فيكون قد دخل في أول الثني، فاستصحب اسم العتود عليه للقرب، ويدل على صحة هذا التأويل ما حكاه القاضي عياض عن أهل اللغة: أن العتود: الجديُ الذي يبلغ السِّفاد.
قال ابن الأعرابي: المعز والإبل والبقر لا تضرب فحولها إلا بعد أن تُثْني. وحملُ الحديث على هذا أولى، واللَّه أعلم.
* * *
(٥) باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها
٢٤٨٤ - عن جابر قال: كنا نتزوَّد لحوم الأضاحي على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المدينة.
٢٤٨٤ - خ (٤/ ٩)، (٧٣) كتاب الأضاحي، (١٦) باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها، من طريق سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (٥٥٦٧).