ثلاثًا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها (١) على شِقِّهَا الأيمنِ، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.
* * *
(٣) باب جواز الدوران على نسائه في غسل واحد
١٧١ - عن عائشة قالت: كنت أُطَيِّبُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيطوف على نسائه ثم يصبح مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا.
١٧٢ - وعن أنس بن مالك قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة. قلت لأنس: أوكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أُعْطِيَ قُوةَ ثلاثين.
وقال سعيد عن قتادة: إن أنسًا حدثهم: تسع نسوة.
"النَّضْخ": بالخاء المعجمة لا بالحاء المهملة، وهو سطوع بقية رائحة الطيب وقوّتها.
* * *
(١) في الأصل: "بيديها"، وما أثبتناه من "صحيح البخاري".