للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيأخذ (١) ربها قيمتها، فتطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أموالكم عليكم حرام"، "ولكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به" (٢).

٣٠٣٢ - وعن أم سلمة: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما أنا بشر مثلكم (٣)، وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون أَلْحَنَ بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من أخيه شيئًا فلا يأخذْه، وإنما أقطع له قطعة من النار".

* * *

(٤) باب ما ذكر من حيل بعض الناس الفاسدة في النكاح

قال البخاري (٤): قال بعض الناس: إذا لم تُسْتأذن البكر ولم تُزَوَّج، فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنَّه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح.


(١) في "صحيح البخاري": "حتى يأخذ".
(٢) هكذا رواه معلقًا، ورواه بعده مباشرة مسندًا من طريق سفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، رقم (٦٩٦٦).
(٣) "مثلكم" ليست في "صحيح البخاري".
(٤) خ (٤/ ٢٩١)، (٩٠) كتاب الحيل، (١١) باب في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>