للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زاد في رواية (١): قال عمر: فواللَّه ما حلفت بها منذ سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذاكرًا، ولا آثِرًا. يعني: ولا مُخبرًا.

* * *

(٦) باب لا يحلف باللات والعُزَّى ولا بالطواغيت، وإثم من حلف بملّة سوى الإسلام

٢٩٣٠ - عن أبي هريرة: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من حلف فقال في حَلِفِه باللات والعُزَّى، فليقل: لا إله إلا اللَّه، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق".

٢٩٣١ - وعن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذب به في نار جهنم، ولَعْنُ المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله".

* * *


(١) خ (٤/ ٢١٨)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر به، رقم (٦٦٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>