للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢) باب من نذر شيئًا من الطاعات في الجاهلية، ثم أسلم، ومن مات وعليه نذر

٢٩٤٠ - عن ابن عمر: أن عمن قال: يا رسول اللَّه! إنِّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: "أوفِ بنذرك".

٢٩٤١ - وعن ابن عباس: أن سعد بن عُبادة الأنصاري استفتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في نذرٍ كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سُنَّة بعد.

وأمر ابن عمر (١) امرأة جعلت أمُّها على نفسها صلاةً بقباء، فقال: صلِّي عنها.

* * *


(١) انظر التخريج السابق، فقد ذكر البخاري أثر ابن عمر في ترجمة الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>