(١٨) ما جاء في الرِّكَازِ والمَعْدِنِ، وما يجب فيهما
٧٥٢ - عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"العَجْمَاءُ جُبَارٌ، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخُمُس".
تفسير:
قال مالك وابن إدريس:"الرِّكاز": دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخُمُسُ، وليس المعدن بركاز.
وقال ابن عباس: ليس العَنْبَرُ بركاز بل هو شيء دَسَرَهُ البحر.
وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس.
وقال أيضًا: ما كان من ركازٍ في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان في أرض السِّلْمِ ففيه الزكاة، وإن وَجَدْتَ اللقطةَ في أرض العدو فعرَّفها فإن كانت من العدو ففيها الخمس.
وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مئتين خمسةً.
قال البخاري: وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثلُ دفن الجاهلية؛
٧٥٢ - خ (١/ ٤٦٥)، (٢٤) كتاب الزكاة، (٦٦) باب في الركاز الخمس، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به، رقم (١٤٩٩)، طرفه في (٢٣٥٥، ٦٩١٣).