للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البَرَانِسَ، إلا أن يكون أحدٌ ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا مَسّه زعفران ولا الوَرْسُ، ولا تنتقب المحرمة" (١).

٩٩٨ - وعن عبد اللَّه بن عباس قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب بعرفات: "مَنْ لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل للمحرم".

* * *

(٥٦) باب ما يجوز للمحرم فعله، وكَوَى ابنُ عمر ابنه وهو محرم، ويتداوى بما لم يكن فيه طيب

٩٩٩ - عن ابن عباس قال: احتجم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو مُحْرِمٌ.


(١) زاد في "صحيح البخاري": "ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين".

<<  <  ج: ص:  >  >>