أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح في الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم.
وفي رواية (١): قال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله؛ يعني: الحجاج.
"أَخْمَص القدم": مقدَّمَه.
* * *
(٥) باب لا أذان لصلاة العيد ولا إقامة، ولا صلاة في المُصَلَّى قبلها ولا بعدها، والخطبة قبل الصلاة
٥١١ - عن عطاء: أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: أنَّه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنَّما الخطبة بعد الصلاة.
٥١٢ - وعنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما.
(١) خ (١/ ٣٠٦)، في الكتاب الباب السابقين، من طريق إسحاق بن سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص، عن أبيه به، رقم (٩٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute