للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال أَبو بُرْدَةَ بن نِيَار -خال البراء-: يا رسول اللَّه! فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يومُ أكلٍ وشُربٍ، وأحببت أن تكون شاتي أول شاة (١) تذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتَغَدَّيْتُ قبلَ أن آتي الصلاة فقال: "شاتك شاة لحم" فقال: يا رسول اللَّه! فإن عندنا عناقًا لنا جَذَعَةً أحب إليَّ من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: "نعم، ولن تجزي عن أحدٍ بعدك".

الغريب:

"نَسَك" هُنَا: ذَبَح نُسُكًا، وهي الأضحية، وأصل النسك: التعبد.

و"تُجْزِي": غير مهموز ثلاثيًا -معناه يقضي، فأما أجزأ - رباعيًّا مهموز: - فمعناه: أغنى.

* * *

(٤) باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحَرَمِ

٥١٠ - عن سعيد بن جبير: كنت مع ابن عمر حين أصابه سِنَانُ الرمح في أَخْمَصِ قدمه، فَلَزَقَتْ قدمُه بالرِّكَابِ فنزلت فنزعتها -وذلك بِمِنًى- فبلغ الحجاج فجاء (٢) يعوده فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر:


(١) في "صحيح البخاري": "شاتي أول ما يذبح".
(٢) في "صحيح البخاري": "فجعل".

<<  <  ج: ص:  >  >>