للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦) باب الإيتار في الاستجمار

٩٠ - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثُمَّ لِيَنْثُر (١)، ومن اسْتَجْمَرَ فليوتر، [وإذا استيقظ أحدكم من نومه (٢) فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده"].

"الاستجمار": الاستنجاء بالأحجار، هذا هو الأظهر.

* * *

(٧) باب صفة الوضوء وبيان أقله وأكثره

٩١ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: توضأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّةً مَرَّةً.


(١) (لينثر) يقال: نثر الرجل وانتثر واستنثر: إذا حرَّك النَّثْرة، وهي طرف الأنف في الطهارة.
(٢) (من نومه) أخذ بعمومه الشافعي والجمهور، فاستحبوه عقب كل نوم، وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: "باتت يده"؛ لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل، ثم إن الأمر -يعني بغسل اليد- عند الجمهور على الندب، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار، وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار، وما بين المعكوفين من "صحيح البخاري".

<<  <  ج: ص:  >  >>