للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" (١).

* * *

(٥) باب النهي عن الاستنجاء ومس الذكر باليمين وعن الاستنجاء بالروث والعظام والأمر بالاستنجاء بالحجارة

٨٧ - وعن أبي قتادة -وهو الحارث بن رِبْعِيِّ-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا بال أحدكم، فلا يَأْخُذَنَ ذكره بيمينه، ولا يستنجِ (٢) بيمينه، ولا يتنفس في الإناء".

٨٨ - وعن أبي هريرة: أنه كان يحمل مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الإِدَاوَةَ لوضوئه


(١) (لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا) قال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة، لا أن في الجريدة معنى يخصه، ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس. قال: وقد قيل: إن المعنى فيه أنه يسبِّح مادام رطبًا، فيحصل التخفيف ببركة التسبيح، وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها، وكذلك فيما فيه بركة؛ كالذكر وتلاوة القرآن من باب الأولى.
وقال ابن حجر: وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك، فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان.
(٢) في "صحيح البخاري": "ولا يستنجي".

<<  <  ج: ص:  >  >>