للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمصاركم، الشاة تَجْزِي، فجمعوا نُسُكَيْن في عام بين الحج والعمرة؛ فإن اللَّه تعالى أنزله في كتابه وسُنَّة نبيه، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال اللَّه عز وجل: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦] وأشهُرُ الحج التي ذَكَر اللَّه تعالى: شوالٌ، وذو القَعْدَةِ، وذو الحَجَّةِ، فمن تمتَّع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم.

و{الرَّفَثُ}: المجاع، و"الفسوق": المعاصي، و"الجدال": المِرَاء.

* * *

(١١) باب الاغتسال عند دخول مكة، ومن أين يدخلها؟ ومن أين يخرج منها؟

٨٧٢ - عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيتُ بذي طُوًى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويُحدِّث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعل ذلك.

٨٧٣ - وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل مكة من كَدَاءٍ من الثَّنِيَّة (١) العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى.


(١) (الثنية) هي كل عقبة في جبل أو طريق عال فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>