للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه يقال: أَرْكَزَ المعدنُ: إذا خرج منه شيء. قيل له: فقد يقال من وهب له الشيء، أو ربح ربحًا كثيرًا، أو كَثُرَ ثَمرُه: أركز، ثم ناقض وقال: لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي الخمس (١).

و"الجُبَار": الذي لا قَوَدَ فيه ولا دية.

* * *

(١٩) باب (٢) فرض صدقة الفطر، ومما يخرج، وعمن يخرج، ومتى يخرج

٧٥٣ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من تمر (٣)، أو صاعًا من شعير، على العبد وعلى (٤) الحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.


(١) كل هذا من قوله: "قال مالك" في "صحيح البخاري" قبل الحديث السابق (١/ ٤٦٥).
(٢) "باب" أثبتناه من عندنا لتناسب سياق الكلام.
(٣) الصاع الشرعي عند الحنفية زنته (٣٢٩٦ جم)، وعند الثلاثة (٢١٧٥ جم) من القمح.
(٤) في "صحيح البخاري": "على العبد والحر. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>