للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية (١): أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بزكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير.

قال عبد اللَّه: فجعل الناس عِدْلَهُ مُدُّيْنِ (٢) من حنطةٍ.

وفي أخرى (٣): فرض رسول اللَّه (٤) -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقة الفطر، أو قال: رمضان. وذكر نحو ما تقدم، وزاد: وكان (٥) ابن عمر يعطي التمر، فَاعْوَزَ (٦) أهلُ المدينة من التمر، فأعطى شعيرًا. فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير.

قال نافع (٧): حتى إن كان يُعْطِي عن بَنِيَّ. وكان ابن عمر يعطيها الذي يقبلونها، وكانوا يُعْطَوْنَ قبل الفطر بيوم أو يومين.

٧٥٤ - وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نُخْرِجُ زكاة الفطر صاعًا من


(١) خ (١/ ٤٦٧)، (٢٤) كتاب الزكاة، (٧٤) باب صدقة الفطر صاعًا من تمر، من طريق الليث، عن نافع، عن عبد اللَّه -يعني ابن عمر- به، رقم (١٥٠٧).
(٢) المُدّ عند الحنفية زنته (٢.٨٢٤ جم) وعند الثلاثة (٤.٥٤٣ جم) من القمح.
(٣) خ (١/ ٤٦٨)، (٢٤) كتاب الزكاة، (٧٧) باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (١٥١١).
(٤) في"صحيح البخاري": "النبي".
(٥) في "صحيح البخاري": "فكان".
(٦) (فأعوز)؛ أي: فاحتاج.
(٧) "قال نافع" ليست في "صحيح البخاري".

<<  <  ج: ص:  >  >>