للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعليّ دينه، فصلى عليه.

التفسير:

"الحوالة": تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الذمة الأولى ما لم يكن غرور من عيب الثانية. وهي مستثناة من الدين بالدين، و"الحَمْلُ": التزام من ليس عليه أن يقوم عن غيره بحق ولا يرجع عليه، كما فعل أبو قتادة.

* * *

(١١) باب الكفالة بالديون وبالوجه والوفاء بالعدة

وقد أخذ حمزة بن عمرو (١) الأسلمي كفيلًا من رجل وقع على جارية امرأته حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مئة وعَذَرَهُ بالجهالة (٢).

وقال جرير والأشعث لعبد اللَّه بن مسعود في المرتدين: اسْتَتِبْهُمْ وكَفِّلْهم، فتابوا، وكَفَلَهم عشائرهم. وقال حماد: إذا تَكفَّل بنفسٍ فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم: يضمن (٣).


(١) في "صحيح البخاري": "عمرو"، وكذلك في "د"، وهو المثبت، وفي الأصل: "عمير"، وهو خطأ.
(٢) خ (٢/ ١٤٠)، (٣٩) كتاب الكفالة، (١) باب الكفالة في القرض والديوان بالأبدان وغيرها، علقه البخاري عن أبي الزناد، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه به، رقم (٢٢٩٠).
(٣) انظر هذه الآثار في الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>