للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "ولم تُحْصَن"؛ أي: لم تتزوج؛ لأنها إذا تزوجت لم يُقِمْ عليها الحد إلا الإمام؛ لحقِّ الزوج، هذا قول مالك. و"لا يُثَرِّب": لا يوبِّخ ولا يعنِّف.

* * *

(١٣) باب كم التعزير والأدب، ومن قذف مملوكه لم يُحَدَّ في الدنيا

٢٩٩٤ - عن عبد الرحمن بن جابر (١) بن عبد اللَّه، عن أبي بُرْدَة -واسمه مالك بن نيار- قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يُجْلَدُ فوق عشرة أسواط إلا في حَدٍّ من حدود اللَّه".

وفي رواية (٢): "لا عقوبة فوق عشرة أسواط (٣). . . " الحديث.


(١) في الأصل: "عن جابر بن عبد اللَّه، عن أبي بردة" وهو خطأ، وإنما هو حديث عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه، عن أبي بردة كما في البخاري. وقد أثبتناه لدفع الوهم.
(٢) خ (٤/ ٢٦٢)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق فضيل بن سليمان، عن مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جابر، عمن سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- به، رقم (٥٨٤٩).
(٣) في "صحيح البخاري": "ضربات".

<<  <  ج: ص:  >  >>