للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويذكر عن عليٍّ نحوه.

وقال الحسن: لا بأس بذبيحة الأقلف. وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم.

٢٤٦١ - وعن عبد اللَّه بن مُغَفَّل قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان جراب فيه شحم فبدرت (١) لآخذه، ثم التفت (٢) فإذا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاستحييت منه.

* * *

(٣) باب النحر والذبح

وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: ٦٧]

قال ابن جريج (٣) عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلَّا في المنحر والمذبح. قلت: أيجزى" ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر اللَّه ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئًا يُنْحَر جاز، والنحر أحب إليَّ، والذبح: قطع الأوداج، قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إِخالُ، أخبرني نافع، أن ابن عمر نهى


(١) في "صحيح البخاري": "فنزوت. . . ".
(٢) في "صحيح البخاري": "فالتفت".
(٣) خ (٣/ ٤٥٩)، (٧٢) كتاب الذبائح والصيد، (٢٤) باب النحر والذبح. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>