للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا (١) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مِثْلًا بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز (٢) ".

* * *

(٢١) باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة

١٠٨٦ - عن عمرو بن دينار: أن أبا صالح الزيات أخبره: أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم. فقلت له: إن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته فقلت: أسمعتَه من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو وجدته في كتاب اللَّه؟ فقال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مني، ولكن أخبرني أسامة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ربا إلا في النسيئة".

قلت: ظاهر هذا أنه يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلًا إذا كان يدًا بيد، وكذلك الفضة، وإلى هذا ذهب ابن عباس وابن عمر وأسامة بن زيد وعبد اللَّه ابن الزبير وزيد بن أرقم.


(١) (ولا تُشِفُّوا) بضم أوله وكسر الشين وتشديد الفاء؛ أي: لا تُفضلوا.
(٢) (غائبًا بناجز)؛ أي: مؤجلًا بحال، وقيل: المراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقًا، مؤجلًا كان أو حالًا، والناجز الحاضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>