للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سنة المفقود.

وذكر في هذا الباب حديثَ زيد بن خالد في اللُّقَطَة، ومقصودُه منه قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وكل الشجر حتى يلقاها ربها"، وقد تقدم ذكره في اللقطة.

* * *

(١٤) باب الظهار وقوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} إلى قوله: {سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: ١ - ٤]

وقال مالك (١): إنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر، وقال مالك: وصيام العبد شهران، وقال الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء.

وقال عكرمة: إن ظاهر من أَمَتِهِ فليس بشيء، إنما الظهار من النساء.

وفي العربية: {لِمَا قَالُوا}؛ أي: فيما قالوا، أو في بعض ما قالوا، وهذا أولى؛ لأن اللَّه تعالى لم يَدُلَّ على المنكر وقول الزور.

* * *


(١) خ (٣/ ٤١٠ - ٤١١)، (٦٨) كتاب الطلاق، (٢٣) باب الظهار. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>