للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣) باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء (١)، أو قبل ذلك للخصم

وقال شريح (٢) القاضي -وسأله إنسان الشهادة- قال (٣): ائت الأمير حتى أشهد، وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلًا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت (٤)، وقال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب اللَّه، لكتبت آية الرجم بيدي.

وأقر ماعز (٥) بالزنا أربعًا فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أشهد من حضره.

وقال حماد: إذا أقر مَرَّةً عند الحاكم رجم، وقال الحَكَمُ: أربعًا.

وذكر هنا حديث أبي قتادة في السَّلَب للقاتل، وقد تقدم (٦).


(١) "القضاء" من "صحيح البخاري".
(٢) خ مع "الفتح" (١٣/ ١٦٨ - ١٦٩)، (٩٣) كتاب الأحكام، (٢١) باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
وقد سقط كل هذا من طبعة السلفية التي أَفردت نص البخاري (٤/ ٣٣٥).
(٣) في "صحيح البخاري": "فقال".
(٤) "صدقت" أثبتناها من "صحيح البخاري"، وموضعها بياض بالأصل.
(٥) في "صحيح البخاري": "عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(٦) خ (٤/ ٣٣٥ رقم ٧١٧٠)، (٩٣) كتاب الأحكام، (٢١) باب الشهادة =

<<  <  ج: ص:  >  >>