للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويُجْلَدُون. قال عبد اللَّه ابن سَلَام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة، فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد اللَّه بن سَلَام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرُجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة.

قلت: "يحْني" بالحاء رواية الحموي، ويالجيم للسرخسي والكُشميهني، وصوابه: "يَجْنأ" بالجيم والهمزة.

* * *

(١٠) باب بيان الطرق التي يترتب عليها حد الزنى

٢٩٨٩ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال: كنا عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقام رجل فقال: أَنْشُدك اللَّه (١) إلا قضيت بيننا بكتاب اللَّه، فقام خصمه -وكان أفقه منه- فقال: اقض بيننا بكتاب اللَّه، وائذن لي. قال: "قُلْ"، قال: إن ابني (٢) كان عسيفًا على هذا، فزنا بامرأته، فافتديت منه بمئة شاة وخادم، ثم سألتُ رجالًا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلدَ مئة وتغريبَ عام، وعلى


(١) لفظ الجلالة أثبتناه من "صحيح البخاري".
(٢) في "صحيح البخاري": "إن ابني هذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>