للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الإعراض فهو أولى، وإن لم يمكنه ذلك وكان المتشاءَمُ به أحدَ الثلاثة المذكورين في الحديث فقد أباح له الشرع مباعدة ذلك، كما قال في الدار: "واتركوها ذميمة" (١) هذا أَوْلَى ما قيل في ذلك، واللَّه أعلم.

* * *

(١٤) باب غزو النساء في البر والبحر وقتالهن مع الرجال، ومداوتهنّ لهم، وليس الجهاد عليهن بواجب

وقد تقدم حديث أم حرام بنت ملحان (٢).

١٣٧٦ - ومن حديث عائشة قالت: كان رسول اللَّه (٣) -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد أن يَخْرُجَ أقرع بين نسائه.

١٣٧٧ - وعن أنس قال: لما كان يوم أُحُدٍ انهزم الناس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-،


(١) الموطأ (٢/ ٩٧٢ رقم ٢٣)، (٥٤) كتاب الاستئذان، (٨) باب ما يتقى من الشؤم بلفظ: "دعوها ذميمة"، وهو مرسل عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواه أبو داود موصولًا بإسناد ضعيف (٣٩٢٤).
(٢) تقدم هنا في أول كتاب الجهاد، رقم (١٣٢٩).
(٣) في "صحيح البخاري": "النبي".

<<  <  ج: ص:  >  >>