للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مات فيه (١) بالمعوذات، فلما ثَقُل كنت (٢) أَنْفُثُ عليه بهن، وأمسح بيد نفسه لبركتها.

* * *

(١٦) باب النهي عن الطِّيَرة والتشاؤم والكهانة، واستحباب الفأل

٢٥٧٣ - عن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا عدوى ولا طِيَرَةَ (٣)، والشؤمُ في ثلاث: في المرأة، والدار، والدابة".

وفي رواية (٤): "إنما الشؤم"، وذكرها في ثلاثة، غير أنه قال: "والفرس" بدل "الدابة".

٢٥٧٤ - وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا طِيَرَة،


(١) في "صحيح البخاري": "الذي قبض فيه".
(٢) في "صحيح البخاري": "كنت أنا".
(٣) "ولا طيرة" هي التشاؤم، وأصل النظير: أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر؛ فإن رأى الطير طار يمنة تيمَّن به واستمر، وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع.
(٤) خ (٢/ ٣٢٠ رقم ٢٨٥٨)، (٥٦) كتاب الجهاد، (٤٧) باب ما يذكر من شؤم الفرس.

<<  <  ج: ص:  >  >>