للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٠٨ - وعن أنس: أن رجلًا اطَّلع في بيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسَدَّد إليه مِشْقَصًا.

٣٠٠٩ - وعن عمران بن حصين: أن رجلًا عضَّ يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أَيَعَضُّ أحدكم أخاه كما يَعَضُّ الفحل، لا دية له".

ونحوه عن يَعْلَى بن أُمَيَّة (١).

* * *

(٩) باب دية الأصابع

٣٠١٠ - عن عكرمة، عن ابن عباس: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هذه وهذه


(١) وقع في الأصل ما صورته: ". . . كما يعض الفحل ونحوه لا دية له. عن يعلى بن أمية"، والظن أن في ذلك تقديم، وأن كلمة: (ونحوه) لا محل لها من سياق الحديث، فصرنا إلى ما أثبتناه، وهو الصواب إن شاء اللَّه. وحديث يعلى تخريجه كالآتي: خ (٤/ ٢٧١)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه ولفظه: خرجت في غزوة، فعض رجل فانتزع ثنيته، فأبطلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، رقم (٦٨٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>