٣٠٠٨ - وعن أنس: أن رجلًا اطَّلع في بيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسَدَّد إليه مِشْقَصًا.
٣٠٠٩ - وعن عمران بن حصين: أن رجلًا عضَّ يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"أَيَعَضُّ أحدكم أخاه كما يَعَضُّ الفحل، لا دية له".
ونحوه عن يَعْلَى بن أُمَيَّة (١).
* * *
(٩) باب دية الأصابع
٣٠١٠ - عن عكرمة، عن ابن عباس: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هذه وهذه
(١) وقع في الأصل ما صورته: ". . . كما يعض الفحل ونحوه لا دية له. عن يعلى بن أمية"، والظن أن في ذلك تقديم، وأن كلمة: (ونحوه) لا محل لها من سياق الحديث، فصرنا إلى ما أثبتناه، وهو الصواب إن شاء اللَّه. وحديث يعلى تخريجه كالآتي: خ (٤/ ٢٧١)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه ولفظه: خرجت في غزوة، فعض رجل فانتزع ثنيته، فأبطلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، رقم (٦٨٩٣).