كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة.
* * *
(٤) باب الشركة في الذهب والحيوان والعُروض والطعام ومشاركة الذمي
١٢٢٢ - عن سليمان بن أبي مُسْلِم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد، قال (١): اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فجاءَنا البراءُ بن عازب، فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك فقال:"ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فرُدُّوه".
١٢٢٣ - وعن عقبة بن عامر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه غنمًا فقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عَتُودٌ، فذكره لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"ضَحِّ به أنت".