للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة.

* * *

(٤) باب الشركة في الذهب والحيوان والعُروض والطعام ومشاركة الذمي

١٢٢٢ - عن سليمان بن أبي مُسْلِم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد، قال (١): اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيد ونسيئة، فجاءَنا البراءُ بن عازب، فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك فقال: "ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فرُدُّوه".

١٢٢٣ - وعن عقبة بن عامر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه غنمًا فقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عَتُودٌ، فذكره لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "ضَحِّ به أنت".


(١) في "صحيح البخاري": "فقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>