الشيء اليسير، ودخلت الهاء لأنه بمعنى القطعة، والقسط والأظفار يجوز أن يتبخر بهما وليسا من مؤنث الطيب، وقال الداودي: تسحقُ القسطَ وتلقيه في الماء آخر غسلها، والأول هو المعروف.
* * *
(٥) باب مهر البَغِيّ والنكاح الفاسد
وقال الحسن: إذا تزوج مُحَرَّمة وهو لا يشعر، فُرِّق بينهما ولها ما أخذت، وليس لها غيره، ثم قال بَعْدُ: لها صداقها.
٢٣٨٩ - وعن أبي مسعود قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وحُلوان الكاهن، ومَهْرِ البَغِيِّ.
الغريب:
"الكلب": هنا هو غير المنتفع به، منها التي أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتلها، و"حلوان الكاهن": ما يأخذ على تكهنه، وهو ادعاؤه الغيب، و"البَغِيّ": الزانية.
* * *
٢٣٨٩ - خ (٣/ ٤٢٢)، (٦٨) كتاب الطلاق، (٥١) باب مهر البغي والنكاح الفاسد، من طريق سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود به، رقم (٥٣٤٦).