للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تؤمن باللَّه واليوم الآخر تحد فوق ثلاث ليال إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عَصْبٍ".

وفي رواية (١) قالت أم عطية: كنا ننُهى أن نُحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب.

وفي رواية (٢): قالت أم عطية: كنا نُنْهَى أن نُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مَصْبُوغًا إلا ثوب عصب، وقد رُخِّص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضتها (٣) في نبذَةٍ من كُسْت أَظْفَار، وكُنَّا ننهى عن اتباع الجنائز.

وفي رواية (٤): ولا تمس طيبًا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قُسط وأظفار.

قال البخاري: القُسط والكست مثل الكافور والقافور.

الغريب:

"العَصْب": برود اليمن، يُعْصَبُ غزلها ثم ينسج ويوشى. و"النبذة":


(١) هذه الرواية بهذا اللفظ لم أقف عليها، ويبدو -واللَّه أعلم- أنها تكرار من الناسخ.
(٢) خ (٣/ ٤٢١)، (٦٨) كتاب الطلاق، (٤٨) باب القُسْط للحادة عند الطهر، من طريق حماد بن زيد، عن حفصة، عن أم عطية به، رقم (٥٣٤١).
(٣) في "صحيح البخاري": "محيضها. . . ".
(٤) خ (٣/ ٤٢١ - ٤٣٢)، (٦٨) كتاب الطلاق، (٤٩) باب تلبس الحادة ثياب العصب، من طريق محمد بن عبد اللَّه بن المثنى الأنصاري، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية به، رقم (٥٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>