للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣) باب ما يحل من النساء وما يَحْرُم

قال اللَّه تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٣ - ٢٤]، وقال: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١]، قال ابن عباس (١): حُرِّمَ من النسب سبع، ومن الصِّهْر سبع، ثم قرأ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}.

وجمع عبد اللَّه بن جعفر بين بنت علي وامرأة علي، وقال ابن سيرين: لا بأس به، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم؛ لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}.

قال ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته، لم تحرم عليه امرأته، وقيل عنه: إنها تحرم، والأول المشهور عنه، ويروى عن عمران بن حصين، وجابر بن زيد، والحسن، وأبي هريرة، وعروة، والزهري.

وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع (٢).

* * *


(١) خ (٣/ ٣٦٤)، (٦٧) كتاب النكاح، (٢٤) باب ما يحل من النساء وما يحرم، حديث رقم (٥١٠٥).
(٢) خ (٣/ ٣٩٥)، (٩٧) كتاب النكاح، (٢٥) باب {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ. . .}، وفي المخطوط: "واللباس" بدل "اللماس"، وما أثبتناه من "صحيح البخاري".

<<  <  ج: ص:  >  >>