للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قتل؟ قال: بلغنا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد صنع له ذلك، فلم يقتل من صنعه، وكان من أهل الكتاب.

١٥٠٧ - وعن أبي هريرة قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارًا ولا درهمًا؟ قيل له: وكيف ترى ذلك كائنًا يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق، قالوا: عَمَّ ذلك؟ قال: تنتهك ذمة اللَّه، وذمة رسوله، فيشد اللَّه عز وجل قلوب أهل الذِّمة، فيمنعون ما في أيديهم.

* * *

(٦٠) باب إثم من عاهد ثم غدر. وذمة المسلمين واحدة، وأمان المرأة. وقوله تعالى: {الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ} [الأنفال: ٥٦]

وقد تقدم قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذم المنافق وذكر خصاله: "إذا عاهد غدر" (١).


(١) خ (٢/ ٤١٤)، (٥٨) كتاب الجزية والموادعة، (١٧) باب إثم من عاهد ثم غدر، وقول اللَّه: {الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ}، من طريق الأعمش، عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق، عن عبد اللَّه بن عمرو به، رقم (٣١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>