للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يا رسول اللَّه! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاث (١)، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تفعل، بع الجَمْعَ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا".

"الجَمْعُ من التَمْرِ": المجتمع من أصناف مختلفة، و"الجَنِيب": صنف من التمر عالٍ.

١٠٩٧ - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

"إِبَار النخل": تلقيحه، وهو أن يجعل في أنثى النخل من فحولها، فتنبت عند ذلك ثمرتها، وفَصِيحُه: أَبَرْت النخل -مخفف الراء- ومضارع ذلك: آبرُ بضم الباء وكسرها، ويقال: أَبَّرْتُ النخلة تأبيرًا، مشدد الباء، يقال: تَأَبَّر الفَسِيل: إذا قَبِلَ الفحل.

* * *

(٢٦) باب حمل الناس على العرف الجاري فيما بينهم في النقود والمكايل والموازين

وقال شُرَيْح للغَزَّالِين: سُنَّتُكُمْ بينكم.

١٠٩٨ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: قالت هند. . . . .


(١) في"صحيح البخاري": "بالثلاثة".

<<  <  ج: ص:  >  >>