للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده المِيسَمُ (١) يَسِمُ إبلَ الصدقة.

* * *

(١٠) باب وجوب الزكاة في البقر، وما لا يؤخذ في الصدقة

٧٣٠ - عن أبي ذر قال: انتهيت إليه قال: "والذي نفسي بيده -أو: "والذي لا إله غيره"، أو كما حلف- ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدِّي حقها إلا أُتِيَ بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بأَخْفَافِهَا وتنطحه بقرونها، كلما جَازَتْ آخرها (٢) ردت عليه أُولَاها حتى يُقْضَى بين الناس".

وقد رواه من طريق أخرى، وصرّح فيها برفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).


(١) (المِيسَم): هي الحديدة التي يوسم بها -أي: يعلم- وهو نظير الخاتم، والحكمة فيه تمييزها، وليردها من أخذها ومن التقطها، وليَعْرِفها صاحبها فلا يشتريها إذا تَصَدَّق بها مثلًا لئلا يعود في صدقته.
(٢) في "صحيح البخاري": "أُخْرَاها".
(٣) خ (٤/ ٢١٦ - ٢١٧)، (٨٣) كتاب الأيمان والنذور، (٣) باب كيف كانت يمين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ من طريق عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش، عن المعرور، عن أبي ذر به، رقم (٦٦٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>