وقال ابن عمر (١): قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يعذب اللَّه بدمع العين ولكن يعذب بهذا"، وأشار إلى لسانه.
وقال كعب بن مالك: أشار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إليَّ خذِ النصفَ.
وقال أنس: أومأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده إلى أبي بكر أن تقدَّم، وقال ابن عباس: أومأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا حَرَج.
وذكر في الباب، أحاديث مسندة في هذا المعنى وقد تكررت.
* * *
(١٦) باب اللعان
وقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} إلى قوله: {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}[النور: ٦ - ٩]، فإذا قذف الآخر من امرأته بكناية أو إشارة أو إيماء معروف، فهو كالمتكلم؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، وقال اللَّه تعالى:{فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا}[مريم: ٢٩]، وقال الضحاك:{إِلَّا رَمْزًا}[آل عمران: ٤١]: إلا إشارة.
(١) خ (٣/ ٤١١)، (٦٨) كتاب الطلاق، (٢٤) باب الإشارة في الطلاق والأمور.