للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية (١): والمِيثَرَةُ جلود السباع.

* * *

(١٠) باب جواز لباس النساء الحرير

٢٦٠١ - عن عليّ بن أبي طالب قال: كساني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حُلَّةً سِيَراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي.

٢٦٠٢ - و [عن] عبد اللَّه بن عمر: أن عمر (٢) رأى حُلَّةً سِيَرَاء تُباع، فقال: يا رسول اللَّه! لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك، والجمعة؟ قال: "إنما يلبس هذه من لا خَلَاق له"، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث بعد ذلك حُلَّة (٣) سِيَرَاء حرير (٤)، كساه إياه، فقال عمر: كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها (٥)؟ !


(١) التخريج السابق، قال البخاري: وقال جرير عن يزيد به.
(٢) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنه".
(٣) في "صحيح البخاري": "بعث بعد ذلك إلى عمر حلة".
(٤) في "صحيح البخاري": "حريرًا".
(٥) في "صحيح البخاري": "تقول فيها ما قلت".

<<  <  ج: ص:  >  >>