للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرأيته (١) يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدُّبَّاء من يومئذ (٢).

* * *

(٤) باب جواز الشبع إذا لم يعد بضرر في دين أو بدن

وقد تقدم في النبوات من حديث أنس في طعام أبي طلحة أن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الثمانين رجلًا أكلوا حتى شبعوا.

٢٤٠٧ - وعن عبد الرحمن بن أبي مُلَيْكَة (٣): كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثين ومئة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هل مع أحد منكم طعام؟ " فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مُشْعَانٌ (٤) طويل بغنم يسوقها، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَبَيْعٌ أم عطية، أو قال: هبة؟ " قال: لا، بل بيع، قال: فاشترى منه شاة، فصنعت، فأمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥) بسواد البطن يُشْوَى، وَايْمُ اللَّه،


(١) في "صحيح البخاري": "فرأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(٢) في "صحيح البخاري": "بعدُ يومئذٍ".
(٣) في "صحيح البخاري": "عبد الرحمن بن أبي بكر".
(٤) في "صحيح البخاري": "مشرك مشعان".
(٥) في "صحيح البخاري": "فأمر نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" وأظن هذا هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>