للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغريب:

"العاهِر": الزاني، و"الحجر"؛ يعني به: الرجم، وقيل: الخيبة.

* * *

(٥) باب بيع المُدَبَّر في الدين، والنهي عن بيع الولاء (١) وهبته

١٢٣٧ - عن جابر بن عبد اللَّه قال: أعتق رجلٌ منا عبدًا له عن دُبرٍ، فدعا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- به، فباعه، قال جابر: مات الغلام عام أول.

قلت: هذا الحديث محمولٌ عند أصحابنا على أنه عليه السلام باعه في دَيْنٍ سبق التدبير، وَيعْضد هذا التأويل ما ذكره مالك: أن من الأمر المجمَع عليه عندهم أن المُدَبَّر لا يوهب ولا يحرك عن حاله (٢).

١٢٣٨ - وعن ابن عمر قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الولاء وَهِبَتِهِ.

* * *


(١) (بيع الولاء)، الولاء: هو حق ميراث المعتِق من المعتَق.
(٢) "الموطأ" (٢/ ٨١٤ - ٨١٥ رقم ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>