للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كان بالليل سار مع عائشة، فقالت حفص: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى، فركبت، فجاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها، ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجلها (١) في الإذخر وتقول: يا رب (٢)! سَلِّطْ عليّ عقربًا أو حيَّه تلدغني، ولا أستطيع أن أقول له شيئًا.

* * *

(٣٥) باب القسم بين النساء، وللبكر سبع وللثيب ثلاث

وقوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: ١٢٩] الآية.

٢٣٤٩ - وعن أبي قلابة، عن أنس قال: من السُّنَّةِ إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقَسَم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم، قال


(١) في "صحيح البخاري": "رجليها".
(٢) في "صحيح البخاري": "وتقول رب. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>