للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩) باب النهي عن افتراش الحرير، وعن لبس القَسِّي، وعن المِيثَرَة

٢٥٩٩ - عن حذيفة قال: نهانا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نشرب في آنية الفضة والذهب (١)، وأن كل فيها، وعن لُبْس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه.

٢٦٠٠ - وعن البراء بن عازب قال: نهانا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المياثر الحُمْر، وعن القَسِّي.

قال عاصم، عن أبي بُرْدَة: قلنا لعليٍّ (٢): ما القَسِّيَّة؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو مصر، مُضَلَّعة بالحرير (٣)، وفيها أشكال الأترج (٤)، والمِيثَرَةُ كانت النساء تصنعُه لبعولتهن مِثْلَ القطائف (٥).


(١) في "صحيح البخاري": "آنية الذهب والفضة".
(٢) انظر التخريج السابق، فقد ذكر البخاري أثر عليّ في ترجمة الباب.
(٣) في "صحيح البخاري": "مضلعة فيها حرير".
(٤) في "صحيح البخاري": "الأترنج"، وهي الأضلاع التي فيها غليظة معوجة.
(٥) في "صحيح البخاري": "القطائف يصفونها"، والمعنى: يجعلنها كالصفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>