(٧) باب الأجرة على الرُّقْيةِ بكتاب اللَّه وعلى تعليمه
قال ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللَّه".
وقال الشعبي: لا يشترِطُ المُعَلِّمُ، إلا أن يُعْطَى شيئًا فليقبله، وقال الحكم: لم أسمع أحدًا كره أجر المعلِّم، وأعطَى الحسن عشرة دراهم، ولم ير ابن سيرين بأجرة القسَّام بأسًا، وقال: كان يقال: السُّحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخَرْصِ.
١١٢٤ - وعن أبي سعيد الخدري قال: انطلق نفر من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سَفْرَةٍ سافروها، حتى نزلوا على حَيٍّ من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يُضَيِّفُوهُمْ، فلُدِغَ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوا فقالوا: يا أيها الرهط! إن سيدنا لُدِغَ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحدٍ منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم واللَّه، إني لأرقي، ولكن واللَّه لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا بِرَاقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلًا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفُلُ عليه ويقرأ:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قَلَبَةٌ، قال: فأوفوهم جُعْلَهُم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسِموا. فقال الذي
١١٢٤ - خ (٢/ ١٣٦)، (٣٧) كتاب الإجارة، (١٦) باب ما يُعْطى في الرقبة على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (٢٢٧٦)، أطرافه في (٥٠٠٧، ٥٧٣٦، ٥٧٤٩).