للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩٤ - وعن عقبة بن عامر قال: قلت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يَقْرُوننا، فما ترى؟ فقال لنا: "إن نزلتم بقوم فأُمِرَ لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم تفعلُوا (١) فخذوا منهم حق الضيف" (٢).

الغريب:

"البَعْلُ": الزوج، و"النُّشُوز": الرفع عن حقوق الزوجية، أو عن بعضها، و"المِسِّيك" مشدد السين: الكثير المَسْك، وهو المنع والبخل؛ أي: يبخل عليها وعلى أولاده، و"يقروننا": يضيفونا، و"القِرَى": الضيافة.

* * *

(٤) باب إباحة الخصومة في استخراج الحقوق وتحريم اللَّدَدِ

١١٩٥ - عن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه سمع


(١) في "صحيح البخاري": "فإن لم يفعلوا".
(٢) (إن نزلتم بقوم فأُمِرَ لكم. . . فخذوا منهم حق الضيف)؛ أي: من مالهم، وظاهر هذا الحديث: أن قِرَى الضيف واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرًا، وقال به الليث مطلقًا، وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى، وقال الجمهور: الضيافة سُنَّة مؤكدة، وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة منها حملُه على المضطرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>