للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عطاء: يُعَرِّض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة، وأبشري، وأنت بحمد اللَّه نافقة، وتقول: قد أسمع ما تقول، ولا تَعِدْ شيئًا، ولا يواعد وليها بغير علمها، ولو واعدت رجلًا في عدتها ثم نكحها بعدُ لم يفرق بينهما، وقال الحسن: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}: الزنا، ويذكر عن ابن عباس: {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}: حتى تنقضي العدة.

وقد تقدم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صَعَّدَ النظر وصَوَّبَهُ في الواهبة نفسها.

* * *

(١٨) باب لا نكاح إلا بولي؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢] يدخل فيه الثيب والبكر وقال: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: ٣٢]

٢٣٠٧ - عن الحسن قال: حدثني معقل بن يسار، نزلت فيه: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}، قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وقربتك (١) وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت


(١) في "صحيح البخاري": "وأفرشتك".

<<  <  ج: ص:  >  >>